ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى
للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون
الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12
حزيران 1959, (الاحكام الخاصة بوزارة المالية -
ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول
2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق)
بناء على استدعاء مؤسسة ف.أ. كتانة ش م بتاريخ
15 آذار 2005
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
26 ايار 2005
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 7170/2005 تاريخ 28 نيسان 2005
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند الجهاز المسمى 3- way stop cock في البند التعريفي 8481.80.90 المقترن بمعدل رسم 20% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية للنظام المنسق, على اعتبار انه حنفيات صغيرة معقمة من مواد لدنة, مزود بثلاثة منافذ مهمتها تنظيم تدفق السوائل الطبية الى جسم المريض بعد تركيبها على الانابيب الخاصة باكياس المصل
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره
بيروت في 31 ايار 2005
الرئيس
اكرم شديد
عضو
جان حلبي
عضو
اسامة البابا