All legislation

قرار Decision No. 225 31/05/2005

تبنيد رقم 526 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
225
Date
31/05/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 225 تاريخ 31/05/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى

للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون

الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12

حزيران 1959, (الاحكام الخاصة بوزارة المالية -

ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق)

بناء على استدعاء مؤسسة ف.أ. كتانة ش م بتاريخ

15 آذار 2005

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

26 ايار 2005

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 7170/2005 تاريخ 28 نيسان 2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الجهاز المسمى 3- way stop cock في البند التعريفي 8481.80.90 المقترن بمعدل رسم 20% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية للنظام المنسق, على اعتبار انه حنفيات صغيرة معقمة من مواد لدنة, مزود بثلاثة منافذ مهمتها تنظيم تدفق السوائل الطبية الى جسم المريض بعد تركيبها على الانابيب الخاصة باكياس المصل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره

بيروت في 31 ايار 2005 الرئيس اكرم شديد عضو جان حلبي عضو اسامة البابا