All legislation

قرار Decision No. 227 01/06/2005

شطب اسم مخلص البضائع "سمير سليم نهرا" من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
227
Date
01/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2347-2348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 227 تاريخ 01/06/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني

2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون الاول

2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12

حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك) لا سيما الفقرة (6) من

المادة 131 منه

بناء على الطلب الخطي المقدم من مخلص البضائع

المرخص السيد "سمير سليم نهرا" لشطب اسمه نهائيا

من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "سمير سليم نهرا" ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 1 حزيران 2005 الرئيس اكرم شديد عضو جان حلبي عضو اسامة البابا