المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "سمير سليم نهرا" ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك
قرار Decision No. 227 01/06/2005
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني
2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون الاول
2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12
حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة
المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول
2000 (قانون الجمارك) لا سيما الفقرة (6) من
المادة 131 منه
بناء على الطلب الخطي المقدم من مخلص البضائع
المرخص السيد "سمير سليم نهرا" لشطب اسمه نهائيا
من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "سمير سليم نهرا" ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1 حزيران 2005 الرئيس اكرم شديد عضو جان حلبي عضو اسامة البابا