All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 8 28/01/2005

الاعتراف بالبكالوريوس في الاذاعة والتلفزيون الصادرة عن جامعة الجنان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
8
Date
28/01/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2356-2357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 8 تاريخ 28/01/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الجنان مرسوم الترخيص: رقم 1948 تاريخ 21 - 12 - 1999 اسم الكلية: الاعلام اسم الشهادة:البكالوريوس في الاذاعة والتلفزيون تعتبر شهادة البكالوريوس في الاذاعة والتلفزيون التي تمنحها كلية الاعلام في جامعة الجنان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة الاجازة الجامعية في الاذاعة والتلفزيون شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات منها اربعون بالماية في مادة الاختصاص, على ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 1999/2000 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات بيروت في 28/01/2005 العضو المقرر: هنري العويط اعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الاب جورج حبيقة محمد القرق وضاح نصر رامز اسبر

رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق في 31/01/2005 وزير التربية والتعليم العالي احمد سامي منقارة