All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 18 11/03/2005

الاعتراف بالبكالوريوس في الصيدلة الصادرة عن جامعة البقاع

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
18
Date
11/03/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2364-2365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 11/03/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البقاع مرسوم الترخيص:رقم 5294 تاريخ 19 - 04 - 2001 اسم الكلية: الصيدلة اسم الشهادة: البكالوريوس في الصيدلة تعتبر شهادة البكالوريوس في الصيدلة, التي تمنحها كلية الصيدلة في جامعة البقاع شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة الجامعية في الصيدلة شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ماية واثنين وسبعين رصيدا نصف سنوي (ة) منها اربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2002/2003 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات بيروت في 11/03/2005 العضو المقرر: هنري العويط اعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر

رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق في 11/03/2005 وزير التربية والتعليم العالي احمد سامي منقارة