ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961 وتعديلاته
(انشاء مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك)
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)
بناء على المرسوم رقم 2447 تاريخ 11/02/2000
(تحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مصلحة سكك
الحديد والنقل والمشترك
بناء على المرسوم رقم 8863 تاريخ 26/07/1996
(اقرار مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة مصلحة
سكك الحديد والنقل المشترك)
بناء على المرسوم رقم 7492 تاريخ 27/02/2002
المتضمن وضع السيد رضوان بو نصر الدين خارج
الملاك الاداري العام وتعيينه رئيسا متفرغا
لمجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
مديرا عاما لها
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رضوان
بو نصر الدين بتاريخ 17/01/2005 المتضمن تجديد
وضعه خارج الملاك لمدة ثلاث سنوات لاجل الحاقه
بمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 492 تاريخ 30/05/2005
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/05/2005
يرسم ما يأتي: