All legislation

مرسوم Decree No. 14550 08/06/2005

وضع السيد رضوان بو نصر الدين خارج الملاك الاداري العام لاجل الحاقه بمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وتعيينه رئيسا متفرغا لمجلس ادارتها - مديرا عاما لها

Type
مرسوم · Decree
Number
14550
Date
08/06/2005
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2005, p. 2399-2400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14550 تاريخ 08/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961 وتعديلاته

(انشاء مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك)

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)

بناء على المرسوم رقم 2447 تاريخ 11/02/2000

(تحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مصلحة سكك

الحديد والنقل والمشترك

بناء على المرسوم رقم 8863 تاريخ 26/07/1996

(اقرار مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة مصلحة

سكك الحديد والنقل المشترك)

بناء على المرسوم رقم 7492 تاريخ 27/02/2002

المتضمن وضع السيد رضوان بو نصر الدين خارج

الملاك الاداري العام وتعيينه رئيسا متفرغا

لمجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

مديرا عاما لها

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رضوان

بو نصر الدين بتاريخ 17/01/2005 المتضمن تجديد

وضعه خارج الملاك لمدة ثلاث سنوات لاجل الحاقه

بمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 492 تاريخ 30/05/2005

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/05/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع السيد رضوان بو نصر الدين (رقمه المالي 182/1)خارج الملاك الاداري العام لاجل الحاقه بمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وعين رئيسا متفرغا لمجلس الادارة - مديرا عاما للمصلحة المذكورة وذلك لغاية تعيين مجلس ادارة جديد للمصلحة على ان يتم التعيين في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 2447 تاريخ 11/02/2000 مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار