All legislation

مرسوم Decree No. 14557 08/06/2005

الغاء اقسام من تخطيط تقاطع شارع عمر بيهم - شارع بشارة الخوري مع جادة عبد الله اليافي - جادة صائب سلام المصدق بالمرسوم رقم 5221 تاريخ 31/03/ 2001 (محافظة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
14557
Date
08/06/2005
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2005, p. 2401-2402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14557 تاريخ 08/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على القانون رقم 505 تاريخ 16/07/2003

الذي اجاز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين

الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء

والتعمير (مشروع تطوير النقل الحضري) واتفاقية

مشروع تطوير النقل الحضري بين البنك الدولي

للانشاء والتعمير ومجلس الانماء والاعمار

بناء على ضرورة الغاء اقسام من تخطيط تقاطع

شارع عمر بيهم - شارع بشارة الخوري مع جادة

عبد الله اليافي - جادة صائب سلام المصدق

بالمرسوم رقم 5221 تاريخ 31/03/2001 توفيرا

لنفقات الاستملاك والتنفيذ

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

رقم 1663/2004/أ تاريخ 30/12/2004

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من تخطيط تقاطع شارع عمر بيهم - شارع بشارة الخوري مع جادة عبد الله اليافي - جادة صائب سلام المصدق بالمرسوم رقم 5221 تاريخ 31/03/2001 الاقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: ترقن اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة ارقامها على ذات المسطح المرفق به

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع