المادة 1
مادة 1: الغيت من تخطيط تقاطع شارع عمر بيهم - شارع بشارة الخوري مع جادة عبد الله اليافي - جادة صائب سلام المصدق بالمرسوم رقم 5221 تاريخ 31/03/2001 الاقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم
مرسوم Decree No. 14557 08/06/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على القانون رقم 505 تاريخ 16/07/2003
الذي اجاز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين
الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء
والتعمير (مشروع تطوير النقل الحضري) واتفاقية
مشروع تطوير النقل الحضري بين البنك الدولي
للانشاء والتعمير ومجلس الانماء والاعمار
بناء على ضرورة الغاء اقسام من تخطيط تقاطع
شارع عمر بيهم - شارع بشارة الخوري مع جادة
عبد الله اليافي - جادة صائب سلام المصدق
بالمرسوم رقم 5221 تاريخ 31/03/2001 توفيرا
لنفقات الاستملاك والتنفيذ
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار
رقم 1663/2004/أ تاريخ 30/12/2004
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت من تخطيط تقاطع شارع عمر بيهم - شارع بشارة الخوري مع جادة عبد الله اليافي - جادة صائب سلام المصدق بالمرسوم رقم 5221 تاريخ 31/03/2001 الاقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم
مادة 2: ترقن اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة ارقامها على ذات المسطح المرفق به
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع