المادة 1
مادة 1: عينت القاضي السيدة كارلا قسيس رئيسا للجنة حل النزاعات للنظر في الخلافات المنصوص عليها في المادة 98 من القانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005
مرسوم Decree No. 14575 13/06/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005
(حماية المستهلك) لا سيما المادة 97 منه
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
27/05/2005
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت القاضي السيدة كارلا قسيس رئيسا للجنة حل النزاعات للنظر في الخلافات المنصوص عليها في المادة 98 من القانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 13 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: دميانوس قطار وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار