المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة/سعاد الفرد كرم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الفنزويلية
مرسوم Decree No. 14567 10/06/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السيدة/سعاد الفرد كرم المسجل
في وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ 04/01/2005
تحت الرقم 19/2 والمتضمن رغبتها في التنازل عن
الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الفنزويلية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة/سعاد الفرد كرم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الفنزويلية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع