All legislation

مرسوم Decree No. 14567 10/06/2005

ترخيص باكتساب الجنسية الفنزويلية للسيدة سعاد الفرد كرم

Type
مرسوم · Decree
Number
14567
Date
10/06/2005
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2005, p. 2404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14567 تاريخ 10/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيدة/سعاد الفرد كرم المسجل

في وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ 04/01/2005

تحت الرقم 19/2 والمتضمن رغبتها في التنازل عن

الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الفنزويلية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة/سعاد الفرد كرم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الفنزويلية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 10 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع