المادة 1
مادة 1: الغيت سلفة الخزينة المعطاة لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات بموجب المرسوم رقم 14009 تاريخ 18/01/2005 وقيمتها /300.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية)
مرسوم Decree No. 14576 13/06/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته لا سيما
المادة 203 وما يليها منه, (قانون المحاسبة
العمومية)
بناء على المرسوم رقم 14009 تاريخ 18/01/2005
(اعطاء هيئة ادارة السير والآليات والمركبات
سلفة خزينة بقيمة 300 مليون ليرة لبنانية)
بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية
والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/06/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت سلفة الخزينة المعطاة لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات بموجب المرسوم رقم 14009 تاريخ 18/01/2005 وقيمتها /300.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 13 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع