All legislation

مرسوم Decree No. 14576 13/06/2005

الغاء المرسوم رقم 14009 تاريخ 18/01/2005 المتعلق باعطاء سلفة خزينة بقيمة 300 مليون ليرة لبنانية معطاة لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات

Type
مرسوم · Decree
Number
14576
Date
13/06/2005
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2005, p. 2407-2408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14576 تاريخ 13/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته لا سيما

المادة 203 وما يليها منه, (قانون المحاسبة

العمومية)

بناء على المرسوم رقم 14009 تاريخ 18/01/2005

(اعطاء هيئة ادارة السير والآليات والمركبات

سلفة خزينة بقيمة 300 مليون ليرة لبنانية)

بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية

والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/06/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت سلفة الخزينة المعطاة لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات بموجب المرسوم رقم 14009 تاريخ 18/01/2005 وقيمتها /300.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 13 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع