ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ
01/04/1959 (انشاء مصلحة استثمار مرفأ
طرابلس)
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة)
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 58
تاريخ 15/02/1982 لا سيما المادة 26 منه
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994
(النظام العام للاجراء) المعدل بالمرسوم رقم
8587 تاريخ 01/12/1995
بناء على المرسوم رقم 7078 تاريخ 26/07/1995
(تحديد ملاك استثمار مرفأ طرابلس وسلسلة الرتب
والرواتب وشروط الاستخدام فيها)
بناء على المرسوم رقم 6784 تاريخ 24/11/2001
(النظام الخاص بالاجراء في مصلحة استثمار
طرابلس)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ
13/12/2000
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 143 تاريخ 19/02/2004
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
147/2003-2004 تاريخ 08/03/2004)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
26/05/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف الى المرسوم رقم 6784 تاريخ 24/11/2000 (النظام الخاص بالاجراء في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس) المادة التالية: "مادة 6 (مكرر): يجوز للسلطة الصالحة للاستخدام في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس لمرة واحدة ان تستخدم وفقا للاصول العاملين بالفاتورة في المصلحة المذكورة المعنيين بقرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 13/12/2000 والذين ما زالوا مستمرين في العمل وذلك بالتسميات الواردة في فئة العمال والمحددة في الجدول رقم (1) بالمرسوم رقم 6784 تاريخ 24/11/2001 في ملاك الاجراء الخاص بالمصلحة على ان تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء في هذا الشأن يعطى كل من المعنيين باحكام هذه المادة الاجر اليومي للتسمية المصنف فيها والمحدد لها على ان يعطى زيادة دورية عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها قبل استخدامه في ملاك الاجراء الخاص بالمصلحة"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عادل حميه
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار