All legislation

مرسوم Decree No. 14564 10/06/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - للاحكام القضائية والمصالحات لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14564
Date
10/06/2005
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2005, p. 2409-2410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14564 تاريخ 10/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005

(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005

على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير

المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/06/2005

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات /40000000/ ل.ل. فقط اربعون مليون ليرة لبنانية الى: الباب العاشر- وزارة الدفاع الوطني الفصل 2- الجيش الوظيفة 122- القوات المسلحة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات (رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 839/2004 تاريخ 24/12/2004) /40000000/ ل.ل. (فقط اربعون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 10 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار