ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة شادية
علي جباعي المسجل بالرقم 2930/12 تاريخ
13/10/2004 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح
مدرسة خاصة في القليلة (قضاء صور) باسم مدرسة
"الحسين بن علي"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة شادية علي جباعي المولودة عام 1975 في عيتيت (قضاء صور) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 951 من منطقة القليلة العقارية (قضاء صور) ملك السيدين حسين ومحمد علي جباعي باسم "مدرسة الحسين بن علي" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: اسعد رزق