ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المراسيم رقم 1952 تاريخ 25/04/1979
ورقم 1413 تاريخ 31/12/1983 ورقم 4007 تاريخ
09/07/1987 ورقم 1380 تاريخ 04/10/1999
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في المصيطبة
(بيروت) باسم "معهد اللاسلكي المدني والالكترونيك"
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين محمود
مكاوي وسميه مدلل والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4555/6 تاريخ
10/08/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد امين مكاوي المولود سنة 1926 والسيدة سمية ابراهيم المدلل المولودة سنة 1940 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "معهد اللاسلكي المدني والالكترونيك" الكائن على العقار رقم 2812 من منطقة المصيطبة العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المعلوماتية الاطر الوسطى الامتياز الفني الادارية المراجعة والخبرة الاطر الوسطى الامتياز الفني في المحاسبة الالكترونيك الاطر الوسطى الامتياز الفني المحاسبة التنفيذ البكالوريا الفنية والمعلوماتية البيع والعلاقات التنفيذ البكالوريا الفنية التجارية التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية رعاية الطفل التكميل التكميلية المهنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي الكتروني - اخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات - الكتروني سيارات - كهربائي عام - اخصائي مصلح ومركب راديو وتلفزيون - اخصائي تكييف وتبريد الهواء - اللغة الانكليزية - اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - مسك الدفاتر - محاسب عام - رئيس محاسبة - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر ادارة امن وحماية الفنادق - الاشراف في فن الضيافة الفندقية
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع النصوص والاختصاصات المرخصة له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: اسعد رزق