ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم رقم 3571 تاريخ 04/08/2000
(تعديل بعض احكام المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967)
بناء على المراسيم رقم 10467 تاريخ 20/06/1997
ورقم 12167 تاريخ 02/05/1998 ورقم 7567 تاريخ
07/03/2002 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد
فني خاص في ذوق مكايل (قضاء كسروان) باسم
"معهد قلب يسوع الفني لراهبات المحبة")
بناء على القرار رقم 24/2004 تاريخ 24/01/2003
(القاضي بتحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد
فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا
"الاجازة الفنية")
بناء على الاستدعاءين المقدمين من جمعية راهبات
المحبة الخيرية والمسجلين لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 894/6 تاريخ
27/01/2005 ورقم 1629/6 تاريخ 08/02/2005
والمتضمنين طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في
المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية راهبات المحبة ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد قلب يسوع الفني لراهبات المحبة" الكائنة على العقار رقم 49 من منطقة ذوق مكايل العقارية (قضاء كسروان) وتعديل تصنيفه كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة رعاية الطفل التكميل التكميلية المهنية العلوم التربوية الاطر العليا الاجازة الفنية المراجعة والخبرة الاطر العليا الاجازة الفنية في المحاسبة المعلوماتية الاطر العليا الاجازة الفنية الادارية الادارة والتنظيم الاطر العليا الاجازة الفنية
مادة 3: صنف المعهد "معهدا فنيا عاليا" بدلا من "معهد فني"
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: اسعد رزق