All legislation

مرسوم Decree No. 14578 13/06/2005

تعيين مفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا

Type
مرسوم · Decree
Number
14578
Date
13/06/2005
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2005, p. 2414-2415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14578 تاريخ 13/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم

8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بالمرسوم 7148

تاريخ 14/01/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996

المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997

(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة

الصحة العامة)

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997

المعدل بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/05/1999

(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة

لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما

وصلاحياته)

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/08/2000

المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس واعضاء

مجلس ادارة المستشفيات الحكومية والمدير

ومفوض الحكومة لديها

بناء على المرسوم رقم 4152 تاريخ 18/10/2000

المتعلق بانشاء المؤسسة العامة لادارة مستشفى

بيروت الحكومي - الكرنتينا

بناء على المرسوم رقم 14296 تاريخ 16/03/2005

المتعلق بتعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة

لادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/06/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد انطوان اميل رومانوس رئيس قسم الموظفين في ملاك المديرية العامة للصحة العامة (رقمه المالي 245) مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا وذلك لحين انتهاء ولاية المجلس الحالي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 13 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار