المادة 1
مادة 1: عين السيد انطوان اميل رومانوس رئيس قسم الموظفين في ملاك المديرية العامة للصحة العامة (رقمه المالي 245) مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا وذلك لحين انتهاء ولاية المجلس الحالي
مرسوم Decree No. 14578 13/06/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم
8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بالمرسوم 7148
تاريخ 14/01/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996
المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997
(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة
الصحة العامة)
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997
المعدل بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/05/1999
(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة
لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما
وصلاحياته)
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/08/2000
المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس واعضاء
مجلس ادارة المستشفيات الحكومية والمدير
ومفوض الحكومة لديها
بناء على المرسوم رقم 4152 تاريخ 18/10/2000
المتعلق بانشاء المؤسسة العامة لادارة مستشفى
بيروت الحكومي - الكرنتينا
بناء على المرسوم رقم 14296 تاريخ 16/03/2005
المتعلق بتعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة
لادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/06/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد انطوان اميل رومانوس رئيس قسم الموظفين في ملاك المديرية العامة للصحة العامة (رقمه المالي 245) مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا وذلك لحين انتهاء ولاية المجلس الحالي
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 13 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار