المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /90.000.000/ ل.ل. (تسعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 17- وزارة الاعلام الفصل 1- الاعلام الوظيفة 254- الاعلام والنشر البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 3- نقل وانتقال النبذة 1- نقل وانتقال في الداخل لتغطية الاعمال الانتخابية وتغطيتها اعلاميا في كافة المناطق عملا بقرار مجلس الوزراء (رقم 30 تاريخ 01/06/2005) /90.000.000/ ل.ل. (تسعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)