All legislation

مرسوم Decree No. 14562 10/06/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14562
Date
10/06/2005
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2005, p. 2415-2416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14562 تاريخ 10/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005

(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005

على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/06/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /90.000.000/ ل.ل. (تسعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 17- وزارة الاعلام الفصل 1- الاعلام الوظيفة 254- الاعلام والنشر البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 3- نقل وانتقال النبذة 1- نقل وانتقال في الداخل لتغطية الاعمال الانتخابية وتغطيتها اعلاميا في كافة المناطق عملا بقرار مجلس الوزراء (رقم 30 تاريخ 01/06/2005) /90.000.000/ ل.ل. (تسعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 10 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: شارل رزق وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار