All legislation

مرسوم Decree No. 14561 10/06/2005

اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لتغطية العجز الحاصل اضافة الى الديون المستحقة والمترتبة على المؤسسة

Type
مرسوم · Decree
Number
14561
Date
10/06/2005
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2005, p. 2416-2417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14561 تاريخ 10/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1993 وتعديلاته

لا سيما المادة 203 وما يليها منه, (قانون

المحاسبة العمومية)

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ

27/05/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /220.000.000.000/ (فقط مائتين وعشرون مليار ليرة لبنانية) وتحول الى مؤسسة كهرباء لبنان وفق ما يلي: 10/6/2005 55.000.000.000 ل.ل. 1/7/2005 55.000.000.000 ل.ل. 1/8/2005 55.000.000.000 ل.ل. 1/9/2005 55.000.000.000 ل.ل. الغاية من دفع السلفة: تغطية العجز الحاصل اضافة الى الديون المستحقة والمترتبة على المؤسسة طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقدا او بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة للمؤسسة في الموازنة العامة او بالطريقتين معا واما بان ترصد الجهة المستلفة الاعتمادات اللازمة في موازنتها او مما يتوفر لديها من اموال معدل الفائدة: تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في وزارة المالية حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتحول الى مؤسسة كهرباء لبنان وفق تواريخ الاستحقاق الواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية ومديرية الشؤون المالية لدى مؤسسة كهرباء لبنان, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 10 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: بسام يمين وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار