ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1993 وتعديلاته
لا سيما المادة 203 وما يليها منه, (قانون
المحاسبة العمومية)
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ
27/05/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /220.000.000.000/ (فقط مائتين وعشرون مليار ليرة لبنانية) وتحول الى مؤسسة كهرباء لبنان وفق ما يلي: 10/6/2005 55.000.000.000 ل.ل. 1/7/2005 55.000.000.000 ل.ل. 1/8/2005 55.000.000.000 ل.ل. 1/9/2005 55.000.000.000 ل.ل. الغاية من دفع السلفة: تغطية العجز الحاصل اضافة الى الديون المستحقة والمترتبة على المؤسسة طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقدا او بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة للمؤسسة في الموازنة العامة او بالطريقتين معا واما بان ترصد الجهة المستلفة الاعتمادات اللازمة في موازنتها او مما يتوفر لديها من اموال معدل الفائدة: تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة
مادة 2: تودع قيمة السلفة في وزارة المالية حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتحول الى مؤسسة كهرباء لبنان وفق تواريخ الاستحقاق الواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة
مادة 5: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية ومديرية الشؤون المالية لدى مؤسسة كهرباء لبنان, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: بسام يمين
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار