ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993
وتعديلاته (احداث وزارة البيئة)
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
2004 لا سيما المادة الثامنة منه
بناء على وثيقة المشروع المرسلة الى وزارة
البيئة عبر برنامج الامم المتحدة بتاريخ
14/08/2003
بناء على اقتراح وزير البيئة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/05/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من مرفق البيئة العالمي Global Enviroment Facility عبر برنامج الامم المتحدة الانمائي United Nations Development Programme لتنفيذ "مشروع التقييم الذاتي لقدرات لبنان الوطنية من اجل ادارة بيئية عالمية" Lebanon National Capacity Self-Assessment for (Global Environmental Management (NCSA والبالغة كلفته الاجمالية (250.000/د.أ (فقط مايتان وخمسين الف دولار اميركي) مفصلة على الشكل التالي: - مساهمة نقدية من مرفق البيئة العالمي قيمتها /200.000/ د.أ (فقط مايتا الف دولار اميركي) اي ما يوازي 80% من قيمة المشروع الاجمالية - مساهمة عينية من الدولة اللبنانية عبر وزارة البيئة بقيمة /50.000/ د.أ (فقط خمسون الف دولار اميركي) اي ما يوازي 20% من قيمة المشروع الاجمالية لاستضافة وتحقيق استدامة نشاطات المشروع
مادة 2: تمتد فترة عمل المشروع المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم على ثمانية عشر شهرا بدءا من اصدار هذا المرسوم
مادة 3: تدفع هذه الهبة مباشرة الى برنامج الامم المتحدة الانمائي ليتم صرفها بحسب البنود الواردة في وثيقة المشروع وطبقا للقوانين المتبعة داخل برنامج الامم المتحدة الانمائي وباشراف وموافقة وزارة البيئة حيث يسمح لوزارة البيئة وبالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بتعديل بنود الاتفاقية حيث تدعو الحاجة وذلك خدمة لاهداف المشروع شرط الا تتجاوز مساهمة الوزارة السقف المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم
مادة 4: يحق لوزارة البيئة ان تدفع بدل اتعاب الى موظفيها (موظفين - متعاقدين - اجراء) من الاموال المقدمة ضمن الهبة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وذلك ضمن الاسس والمعايير التالية مجتمعة: أ- ان يكون العمل عارضا مؤقتا لا يتصف بالاستمرار المنظم ب- ان لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته او بدايته ونهايته على ان يكون في مطلق الاحوال خارج اوقات الدوام الرسمي ج- ان لا يتقاضى عنه راتبا او اجرا دوريا د- ان يكون الاجر على اساس العمل المطلوب او الخدمة المؤداة, وليس على اساس مخصصات دورية ثابتة هـ- ان لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية تحت اشراف ورقابة مباشرة من قبل ادارة تلك المشاريع و- ان لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي او انها تخضع لرقابته او رقابة الادارة التي يعمل لديها ز- ان لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير البيئة
الامضاء: طارق متري
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار