المادة 1
عين السيد جرجس عساف نمر مواليد العام 1930 رقم سجله (10) رشميا - قضاء عاليه محافظة جبل لبنان وذلك بديلا عن المختار المتوفي روبير جرجي جبور.
قرار Decision No. 362 09/06/2005
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947,
بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 (تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية),
بناء على ايداع محافظ جبل لبنان بالوكالة رقم 616/ب/2005 تاريخ 29/03/2005,
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 3952/4 تاريخ 30/05/2005,
بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية,
يقرر ما يأتي:
عين السيد جرجس عساف نمر مواليد العام 1930 رقم سجله (10) رشميا - قضاء عاليه محافظة جبل لبنان وذلك بديلا عن المختار المتوفي روبير جرجي جبور.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
9 حزيران 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع