All legislation

قرار Decision No. 362 09/06/2005

تعيين مختار في بلدة رشميا - قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
362
Date
09/06/2005
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2005, p. 2425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 362 تاريخ 09/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947,

بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 (تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية),

بناء على ايداع محافظ جبل لبنان بالوكالة رقم 616/ب/2005 تاريخ 29/03/2005,

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 3952/4 تاريخ 30/05/2005,

بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد جرجس عساف نمر مواليد العام 1930 رقم سجله (10) رشميا - قضاء عاليه محافظة جبل لبنان وذلك بديلا عن المختار المتوفي روبير جرجي جبور.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

9 حزيران 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع