All legislation

قرار Decision No. 38 04/06/2005

تعديل في القرار رقم 21/د تاريخ 14/05/2005 تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة البقاع الثانية لانتخاب اعضاء مجلس النواب المحددين لها

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
04/06/2005
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2005, p. 2425-2427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 04/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)

وتعديلاته لا سيما المادة 39 منه

بناء على المرسوم رقم 14377 تاريخ 05/05/2005

القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء

مجلس النواب

بناء على القرار رقم 21/د تاريخ 14/05/2005

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة البقاع

الثانية (قضاء زحلة)

بناء على ضرورات المصلحة وحسن سير العمليات

الانتخابية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل بعض اقلام الاقتراع في القرار رقم 21/د تاريخ 14/05/2005 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة البقاع الثانية قضاء زحلة) وفقا لما يلي: دائرة البقاع الثانية قضاء زحلة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 4/6/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع