المادة 1
مادة 1: تعدل بعض اقلام الاقتراع في القرار رقم 24/د تاريخ 14/05/2005 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة الشمال الثانية) وفقا لما يلي: دائرة الشمال الثانية
قرار Decision No. 40 09/06/2005
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)
وتعديلاته لا سيما المادة 39 منه
بناء على المرسوم رقم 14377 تاريخ 05/05/2005
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء
مجلس النواب
بناء على القرار رقم 24/د تاريخ 14/05/2005 تقسيم
وتحيدد اقلام الاقتراع في دائرة الشمال الثانية
بناء على على ضرروات المصلحة وحسن سير العمليات
الانتخابية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل بعض اقلام الاقتراع في القرار رقم 24/د تاريخ 14/05/2005 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة الشمال الثانية) وفقا لما يلي: دائرة الشمال الثانية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 9 حزيران 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع