All legislation

قرار Decision No. 128 13/05/2005

انشاء جمعية تعاونية للانماء والتصنيع الزراعي في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
13/05/2005
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2005, p. 2443
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 13/05/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 24/4/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بشري جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية قاديشا - بشري للانماء والتصنيع الزراعي م م مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: قضاء بشري مركزها: بشري مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها راسمالها الاساسي: /8.100.000/ ل ل ثمانية ملايين وماية الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تصنيع الانتاج الزراعي وتوضيبه وتصريفه 2- الاهتمام الارشاد الزراعي وانتاج الشتول وتأصيلها 3- تأمين الخدمات والمستلزمات الزراعية 4- الاهتمام بالانتاج الحيواني 5- مساعدة الاعضاء المزارعين عند حصول كوارث طبيعية وعند اللزوم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13/5/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه