ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000
(تعيين المدير العام)
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964
المعدلة بالمادة الرابعة من المشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
29/6/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 25/4/2005
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية للتصنيع والانتاج الزراعي في دير قانون راس العين مواسم الضيعة م م مدتها: /50/ سنة خمسون سنة نطاق عملها: بلدة دير قانون راس العين مركزها: بلدة دير قانون راس العين مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها راسمالها الاساسي: /1.200.000/ ل ل مليون ومائتا الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تنمية وتطوير الانتاج الزراعي وتصنيعه وتسويقه 2- استعمال كافةالوسائل والادوات اللازمة لتأمين غاياتها
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 16/05/2005
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه