All legislation

قرار Decision No. 145 01/06/2005

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
145
Date
01/06/2005
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2005, p. 2445-2446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 145 تاريخ 01/06/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 17/05/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في حرار - عكار م م مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: حرار مركزها: بلدة حرار مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها راسمالها الاساسي: /1.100.000/ ل ل مليون ومائة الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين البذور الزراعية المؤصلة والاسمدة الزراعية والادوية والمستلزمات وادخال المكننة الحديثة 2- ادخال الزراعات البديلة 3- شق وصيانة طرقات واقنية الري واستصلاح الاراضي الزراعية وتأمين مياه الري والشفة 4- مساعدة الاعضاء المزارعين عند حدوث كوارث طبيعية وعند اللزوم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 1/6/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه