المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في حرار - عكار م م مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: حرار مركزها: بلدة حرار مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها راسمالها الاساسي: /1.100.000/ ل ل مليون ومائة الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين البذور الزراعية المؤصلة والاسمدة الزراعية والادوية والمستلزمات وادخال المكننة الحديثة 2- ادخال الزراعات البديلة 3- شق وصيانة طرقات واقنية الري واستصلاح الاراضي الزراعية وتأمين مياه الري والشفة 4- مساعدة الاعضاء المزارعين عند حدوث كوارث طبيعية وعند اللزوم