المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمربي النحل في جرد القيطع م.م." مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: جرد القيطع مركزها: مشمش مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: /3.360.000/ ل.ل. ثلاثة ملايين وثلاث مائة وستون الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- انشاء مصنع لاعادة تدوير وطباعة الشمع وصناعة مستلزمات النحل 2- انشاء مصنع للبسترة والتجانس والتعليب وتصريف وتسويق الانتاج 3- اجراء دورات تدريبية وتثقيفية للنحالين والمبتدئين في تربية النحل 4- انشاء مركز لتأصيل الملكات وتأمين الادوية اللازمة 5- مساعدة الاعضاء النحالين عند حدوث كوارث طبيعية وعند اللزوم