All legislation

قرار Decision No. 146 01/06/2005

انشاء جمعية تعاونية لمربي النحل في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
146
Date
01/06/2005
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2005, p. 2446-2447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 146 تاريخ 01/06/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 15/05/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمربي النحل في جرد القيطع م.م." مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: جرد القيطع مركزها: مشمش مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: /3.360.000/ ل.ل. ثلاثة ملايين وثلاث مائة وستون الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- انشاء مصنع لاعادة تدوير وطباعة الشمع وصناعة مستلزمات النحل 2- انشاء مصنع للبسترة والتجانس والتعليب وتصريف وتسويق الانتاج 3- اجراء دورات تدريبية وتثقيفية للنحالين والمبتدئين في تربية النحل 4- انشاء مركز لتأصيل الملكات وتأمين الادوية اللازمة 5- مساعدة الاعضاء النحالين عند حدوث كوارث طبيعية وعند اللزوم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 01/06/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه