المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في ذوق الحصنية م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: ذوق الحصنية مركزها: ذوق الحصنية - عكار مسؤوليتها/ محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها راسمال الاساسي: /1.300.000/ ل.ل. مليون وثلاثمائة الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين المستلزمات الزراعية وادخال المكننة الحديثة والزراعات البديلة 2- تأمين البذور المؤصلة والشتول والادوية والاسمدة 3- تخفيض كلفة الانتاج والسعي الى تسويق وتصريف الانتاج الزراعي 4- شق وصيانة اقنية الري والطرقات الزراعية واستصلاح الاراضي الزراعية 5- مساعدة الاعضاء المزارعين عند حدوث الكوارث الطبيعية وعند اللزوم