ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000
(تعيين المدير العام)
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 12/05/2005
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الانتاجية لسيدات بلدة علمان "مهارات" م.م. مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: بلدة علمان وضواحيها مركزها: بلدة علمان مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: /2.450.000/ ل.ل. مليونان واربعمائة وخمسون الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تصنيع الملبوسات القطنية 2- القيام باعمال الخياطة على انواعها كالتطريز وغيرها 3- تأمين الاسواق للانتاج المصنع
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 06/06/2005
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه