All legislation

قرار Decision No. 68 23/05/2005

تأسيس اتحاد الضياء لنقابات عمال ومستخدمي بيروت وجبل لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
68
Date
23/05/2005
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2005, p. 2452-2453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 68 تاريخ 23/05/2005
Source
Lebanese University

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005

(تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني

بناء على الطلب المسجل برقم 241/4 تاريخ

26/02/2005

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لنقابة ومستخدمي وعمال البقالة والعطارة والسكاكر ونقابة مستخدمي وعمال مؤسسات غندور ونقابة صيادي الاسماك في مرفأ الاوزاعي والمرافىء المجاورة بتأسيس "اتحاد الضياء لنقابات عمال ومستخدمي بيروت وجبل لبنان الجنوبي"

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للاتحاد خلال ثلاث اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

23 ايار 2005 وزير العمل د. طراد حمادة