المادة 1
مادة 1: يرخص لنقابة ومستخدمي وعمال البقالة والعطارة والسكاكر ونقابة مستخدمي وعمال مؤسسات غندور ونقابة صيادي الاسماك في مرفأ الاوزاعي والمرافىء المجاورة بتأسيس "اتحاد الضياء لنقابات عمال ومستخدمي بيروت وجبل لبنان الجنوبي"
قرار Decision No. 68 23/05/2005
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005
(تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على الطلب المسجل برقم 241/4 تاريخ
26/02/2005
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لنقابة ومستخدمي وعمال البقالة والعطارة والسكاكر ونقابة مستخدمي وعمال مؤسسات غندور ونقابة صيادي الاسماك في مرفأ الاوزاعي والمرافىء المجاورة بتأسيس "اتحاد الضياء لنقابات عمال ومستخدمي بيروت وجبل لبنان الجنوبي"
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للاتحاد خلال ثلاث اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
23 ايار 2005 وزير العمل د. طراد حمادة