المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: حسين برق - هيثم حيدر احمد - اكرم برق - وائل الحاج حسن - يوسف حيدر احمد - حسن المقداد - فؤاد عواد - محمد حيدر احمد - بلال شمص - علي حيدر احمد بتأسيس نقابة باسم "نقابة مربي النحل في جبيل وكسروان"
قرار Decision No. 71 23/05/2005
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005
(تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على الطلب المسجل برقم 1182/4 تاريخ
27/07/2004
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: حسين برق - هيثم حيدر احمد - اكرم برق - وائل الحاج حسن - يوسف حيدر احمد - حسن المقداد - فؤاد عواد - محمد حيدر احمد - بلال شمص - علي حيدر احمد بتأسيس نقابة باسم "نقابة مربي النحل في جبيل وكسروان"
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
23 ايار 2005 وزير العمل د. طراد حمادة