المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /311/ تاريخ 11/11/1983 المعطى الى وكالة هلا للسياحة والسفر لصاحبها السيد مختار مزبودي والقائمة على العقار رقم /776/ في راس بيروت - شارع الحمراء - سنتر بافيون - طابق ثاني - وذلك بناء لطلب صاحب العلاقة
قرار Decision No. 68 16/03/2005
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 14192 تاريخ 18/02/2005
بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي
بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته
بناء على الطلب المقدم من وكالة هلا للسياحة والسفر
رقم 161/2 تاريخ 27/1/2005 المتعلق بالغاء الترخيص
بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي
الذي يؤكد توقف الوكالة عن العمل
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء
وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي عليه
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /311/ تاريخ 11/11/1983 المعطى الى وكالة هلا للسياحة والسفر لصاحبها السيد مختار مزبودي والقائمة على العقار رقم /776/ في راس بيروت - شارع الحمراء - سنتر بافيون - طابق ثاني - وذلك بناء لطلب صاحب العلاقة
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 16 اذار 2005 وزير السياحة وديع الخازن