All legislation

قرار Decision No. 68 16/03/2005

الغاء الترخيص العائد لوكالة هلا للسياحة والسفر فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
68
Date
16/03/2005
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2005, p. 2455-2456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 68 تاريخ 16/03/2005
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 14192 تاريخ 18/02/2005

بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي

بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته

بناء على الطلب المقدم من وكالة هلا للسياحة والسفر

رقم 161/2 تاريخ 27/1/2005 المتعلق بالغاء الترخيص

بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي

الذي يؤكد توقف الوكالة عن العمل

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء

وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي عليه

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /311/ تاريخ 11/11/1983 المعطى الى وكالة هلا للسياحة والسفر لصاحبها السيد مختار مزبودي والقائمة على العقار رقم /776/ في راس بيروت - شارع الحمراء - سنتر بافيون - طابق ثاني - وذلك بناء لطلب صاحب العلاقة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 16 اذار 2005 وزير السياحة وديع الخازن