المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة شريدي رنت كار لصاحبتها السيدة دلال عز الدين معطي على العقار رقم 1883/5 الدكرمان - صيدا - شارع دلاعة - ملك شريدي - طابق ارضي - بتعاطي اعمال تاجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها
قرار Decision No. 756 13/10/2003
ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 13/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي وتعديلاته
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض
الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة
بناء على الطلب المقدم من السيدة دلال عز الدين
معطي رقم 941/2 تاريخ 08/05/2003 والمتعلق بانشاء
وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم شريدي
رانت كار
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحبة العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
وبعد الاطلاع على راي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 08/10/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص الى وكالة شريدي رنت كار لصاحبتها السيدة دلال عز الدين معطي على العقار رقم 1883/5 الدكرمان - صيدا - شارع دلاعة - ملك شريدي - طابق ارضي - بتعاطي اعمال تاجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبتها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 تشرين الاول 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك