All legislation

مرسوم Decree No. 12383 07/05/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12383
Date
07/05/2004
Official Gazette
Issue 27, 13/05/2004, p. 4743-4744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12383 تاريخ 07/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قانون موازنة عام 2004 ,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /665000000/ل.ل. (فقط ستماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية. النبذة 1 ـ قرطاسية للمكاتب. /15000000/ل.ل. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية. النبذة 5 ـ محروقات وزيوت للتدفئة. /50000000/ل.ل. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية. النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية. /200000000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل. /350000000/ل.ل.

/615000000/ل.ل. إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة. /50000000/ل.ل.

/665000000/ل.ل. (فقط ستماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة