All legislation

مرسوم Decree No. 12387 07/05/2004

قبول هبة مقدمة لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

Type
مرسوم · Decree
Number
12387
Date
07/05/2004
Official Gazette
Issue 27, 13/05/2004, p. 4746-4747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12387 تاريخ 07/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سميا

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/04/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي كمية من الأدوية لتوزيعها على المؤسسات الإنسانية محددة بموجب بوليصتي الشحن ذات الرقمين: ـ 33255876 ـ 076 ـ 67204020 ـ 43

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة