ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (قانون الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش
المركزي),
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959
وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي),
بناء على القانون رقم 54/65 تاريخ 02/10/1965
وتعديلاته (احكام خاصة تتعلق بصرف الموظفين
واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة
وانشاء الهيئة العليا للتأديب*,
بناء على المرسوم رقم 9327 تاريخ 26/12/2002
(تعيين السيد الياس كميل طنوس المعروف الخوري,
المفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي في
ملاك ادارة التفتيش المركزي مفوضا للحكومة
لدى الهيئة العليا للتأديب بالوكالة لمدة
سنة واحدة),
بناء على انهاء رئيس التفتيش المركزي,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 384 تاريخ 22/04/2004 ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 03/04/2004 ,
يرسم ما يأتي: