All legislation

مرسوم Decree No. 12405 07/05/2004

تصديق تعديل تخطيط توسيع الكورنيش البحري في مدينة صيدا المصدق بالمرسوم رقم 7533 تاريخ 17/11/1995 (تصديق تخطيط توسيع الكورنيش البحري في مدينة صيدا - محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
12405
Date
07/05/2004
Official Gazette
Issue 27, 13/05/2004, p. 4754-4755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12405 تاريخ 07/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58/91 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ

31/01/1997 وتعديلاته (انشاء مجلس الانماء

والاعمار) لا سيما المادة الخامسة منه

(البند 8),

بناء على المرسوم رقم 7533 تاريخ 17/11/1995 ,

وبعد الاطلاع على قرار بلدية صيدا رقم 32 ,

محضر رقم 3/2003 تاريخ 29/01/2003 ,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني رقم 14 تاريخ 24/03/2004 ,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

رقم 386/2003/أ تاريخ 08/04/2003 ,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال

العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقد بتاريخ

22/04/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى من تعديل تخطيط توسيع الكورنيش البحري في مدينة صيدا المصدق بالمرسوم رقم 7533 تاريخ 17/11/1995, الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمدونة أرقامها على ذات المسطح المذكور في المادة الأولى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 ايار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي