المادة 1
مادة 1: تلغى من تعديل تخطيط توسيع الكورنيش البحري في مدينة صيدا المصدق بالمرسوم رقم 7533 تاريخ 17/11/1995, الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12405 07/05/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58/91 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ
31/01/1997 وتعديلاته (انشاء مجلس الانماء
والاعمار) لا سيما المادة الخامسة منه
(البند 8),
بناء على المرسوم رقم 7533 تاريخ 17/11/1995 ,
وبعد الاطلاع على قرار بلدية صيدا رقم 32 ,
محضر رقم 3/2003 تاريخ 29/01/2003 ,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني رقم 14 تاريخ 24/03/2004 ,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار
رقم 386/2003/أ تاريخ 08/04/2003 ,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال
العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقد بتاريخ
22/04/2004 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى من تعديل تخطيط توسيع الكورنيش البحري في مدينة صيدا المصدق بالمرسوم رقم 7533 تاريخ 17/11/1995, الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمدونة أرقامها على ذات المسطح المذكور في المادة الأولى.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي