All legislation

مرسوم Decree No. 12382 07/05/2004

تعيين قضاة رؤساء احتياطيين اضافيين في لجان القيد الانتخابية في دوائر البقاع الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
12382
Date
07/05/2004
Official Gazette
Issue 27, 13/05/2004, p. 4758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12382 تاريخ 07/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),

بناء على المرسوم رقم 12000 تاريخ 06/03/2004

(تعيين لجان القيد العليا في الدوائر

الانتخابية),

بناء على المروسم رقم 12001 تاريخ 06/03/2004

(تعيين لجان القيد في الدوائر الانتخابية),

بناء على المرسوم رقم 12002 تاريخ 06/03/2004

(تشكيل لجان قيد عليا ولجان قيد اضافية في

الدوائر الانتخابية),

بناء على ضرورات المصلحة العامة التي تقضي

بالاسراع في اعلان النتائج الانتخابية,

بناء اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السادة القضاة التالية اسماؤهم رؤساء احتياطيين إضافيين للجان القيد الانتخابية في دوائر البقاع الانتخابية لمؤازرة اللجان الأصلية والإضافية والاحتياطية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء. فادي عقيقي ـ حسين شاهين ـ حياة عاكوم ـ طانيوس غنطوس ـ محمد مرتضى ـ عماد سعيد ـ بلال وزني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر