ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),
بناء على المرسوم رقم 12000 تاريخ 06/03/2004
(تعيين لجان القيد العليا في الدوائر
الانتخابية),
بناء على المروسم رقم 12001 تاريخ 06/03/2004
(تعيين لجان القيد في الدوائر الانتخابية),
بناء على المرسوم رقم 12002 تاريخ 06/03/2004
(تشكيل لجان قيد عليا ولجان قيد اضافية في
الدوائر الانتخابية),
بناء على ضرورات المصلحة العامة التي تقضي
بالاسراع في اعلان النتائج الانتخابية,
بناء اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين السادة القضاة التالية اسماؤهم رؤساء احتياطيين إضافيين للجان القيد الانتخابية في دوائر البقاع الانتخابية لمؤازرة اللجان الأصلية والإضافية والاحتياطية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء. فادي عقيقي ـ حسين شاهين ـ حياة عاكوم ـ طانيوس غنطوس ـ محمد مرتضى ـ عماد سعيد ـ بلال وزني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: بهيج طباره
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر