المادة 1
مادة 1: يحال على التقاعد لبلوغهم السن القانونية القضاة السادة الواردة اسماؤهم ادناه كل في التاريخ المبين تجاه اسمه وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة:
مرسوم Decree No. 12389 07/05/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 (قانون القضاء العدلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ
25/06/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة
بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف
من الخدمة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحال على التقاعد لبلوغهم السن القانونية القضاة السادة الواردة اسماؤهم ادناه كل في التاريخ المبين تجاه اسمه وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة