All legislation

مرسوم Decree No. 12372 30/04/2004

قبول هبة مقدمة من بلدية ساو باولو البرازيلية لصالح الحكومة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
12372
Date
30/04/2004
Official Gazette
Issue 27, 13/05/2004, p. 4760-4761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12372 تاريخ 30/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/04/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح الحكومة اللبنانية من بلدية ساو باولو البرازيلية, وهي عبارة عن قطعة أرض لانشاء بيت الثقافة اللبناني عليها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة