المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح الحكومة اللبنانية من بلدية ساو باولو البرازيلية, وهي عبارة عن قطعة أرض لانشاء بيت الثقافة اللبناني عليها.
مرسوم Decree No. 12372 30/04/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/04/2004 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح الحكومة اللبنانية من بلدية ساو باولو البرازيلية, وهي عبارة عن قطعة أرض لانشاء بيت الثقافة اللبناني عليها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة