المادة 1
مادة 1: مدد لغاية 31/12/2004 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية, بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968
مرسوم Decree No. 12371 30/04/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 424 تاريخ 06/06/2002
(استحداث مديرية عامة للشؤون العقارية في
وزارة المالية),
بناء على المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/05/1968
(احداث ملاك مؤقت لكتبة تسجيل في وزارة
المالية - مديرية الشؤون العقارية),
بناء على المرسوم رقم 10816 تاريخ 06/09/2003
(تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في
وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون
العقارية, وتمديد تعيين كاتب في الملاك
المذكور),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ
20/11/2003 (تمديد العمل بالملاكات المؤقتة
واستخدام الاجراء لغاية 31/12/2004),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 214 تاريخ 11/03/2004 ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/04/2004 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدد لغاية 31/12/2004 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية, بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968
مادة 2: مدد لغاية 31/12/2004, تعيين السيد شفيق رسلان في هذا الملاك (رقمه المالي 146) ـ راتبه 886000 ل.ل.
مادة 3: يعطى السيد شفيق رسلان بدل أتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن الفترة الواقعة بين 1/1/2004 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلع حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة