All legislation

مرسوم Decree No. 12371 30/04/2004

تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية, وتمديد تعيين كاتب في الملاك المؤقت المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
12371
Date
30/04/2004
Official Gazette
Issue 27, 13/05/2004, p. 4762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12371 تاريخ 30/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 424 تاريخ 06/06/2002

(استحداث مديرية عامة للشؤون العقارية في

وزارة المالية),

بناء على المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/05/1968

(احداث ملاك مؤقت لكتبة تسجيل في وزارة

المالية - مديرية الشؤون العقارية),

بناء على المرسوم رقم 10816 تاريخ 06/09/2003

(تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في

وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون

العقارية, وتمديد تعيين كاتب في الملاك

المذكور),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ

20/11/2003 (تمديد العمل بالملاكات المؤقتة

واستخدام الاجراء لغاية 31/12/2004),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 214 تاريخ 11/03/2004 ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/04/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد لغاية 31/12/2004 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية, بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968

المادة 2

مادة 2: مدد لغاية 31/12/2004, تعيين السيد شفيق رسلان في هذا الملاك (رقمه المالي 146) ـ راتبه 886000 ل.ل.

المادة 3

مادة 3: يعطى السيد شفيق رسلان بدل أتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن الفترة الواقعة بين 1/1/2004 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلع حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة