ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب سفير جمهورية مصر العربية
في لبنان المسجل تحت رقم 101/2003/أ تاريخ
24/12/2003 والمرفق بالمستندات التي تثبت
ان مجموع ما تملكه جمهورية مصر العربية
وما تطلب الترخيص بتمكله في الاراضي
اللبنانية يزيد عن ثلاثة الآف متر مربع,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة
بتاريخ 22/04/2004 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمهورية مصر العربية ـ الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية في الخارج ـ بتملك العقار رقم 4653 من منطقة المصيطبة العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته 1314م.م. من أجل استعماله كمكاتب لسفارتها في بيروت, والعقارات رقم 4460 و4464 و 4465 من منطقة عرمون العقارية ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان ـ البالغة مساحتها 4310م.م. من أجل تشييد بناء لسكن السفير. على الجهة المرخص لها أن تخصص العقارات المذكورة أعلاه للغاية التي من أجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة