المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1340000000/ل.ل. (فقط مليار وثلاثماية وأربعون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني "أ": الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والاوتوسترادات. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 1 ـ صيانة الأبنية الإدارية (مبنى الخارجية القائم في حرم القصر الجمهوري). /1340000000/ل.ل. (فقط مليار وثلاثمائة وأربعون مليون ليرة لبنانية).