All legislation

مرسوم Decree No. 12386 07/05/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12386
Date
07/05/2004
Official Gazette
Issue 27, 13/05/2004, p. 4772-4773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12386 تاريخ 07/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2004),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /7310000000/ل.ل. (فقط سبعة مليارات وثلاثماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية). إلى: الباب الحادي عشر ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 4 ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. الوظيفة 214 ـ التعليم المهني والتقني. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين (رواتب بعض المتعاقدين للتدريس بالساعة عن العام الدراسي 2002/2003). /7310000000/ل.ل. (فقط سبعة مليارات وثلاثماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة