All legislation

مرسوم Decree No. 12399 07/05/2004

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في بعبدا (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة اندريا للتجميل"

Type
مرسوم · Decree
Number
12399
Date
07/05/2004
Official Gazette
Issue 27, 13/05/2004, p. 4773-4774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12399 تاريخ 07/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة اندره

ادوار عيد والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1761/6

تاريخ 25/03/2003 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في بعبدا

(قضاء بعبدا) باسم "مدرسة اندريا للتجميل",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة اندره ادوار عيد المولودة سنة 1961 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مدرسة اندريا للتجميل" كائنة على العقار رقم 583 القسمين 12 ـ 14 من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: التزيين النسائي ـ تصفيف الشعر (رجالي, نسائي) ـ الماكياج ـ الوشم التجميلي ـ تقليم الأظافر ـ تركيب الأظافر ـ نزع الشعر الكترونيا ـ اخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر