المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة اندره ادوار عيد المولودة سنة 1961 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مدرسة اندريا للتجميل" كائنة على العقار رقم 583 القسمين 12 ـ 14 من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 12399 07/05/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة اندره
ادوار عيد والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1761/6
تاريخ 25/03/2003 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في بعبدا
(قضاء بعبدا) باسم "مدرسة اندريا للتجميل",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة اندره ادوار عيد المولودة سنة 1961 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مدرسة اندريا للتجميل" كائنة على العقار رقم 583 القسمين 12 ـ 14 من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: التزيين النسائي ـ تصفيف الشعر (رجالي, نسائي) ـ الماكياج ـ الوشم التجميلي ـ تقليم الأظافر ـ تركيب الأظافر ـ نزع الشعر الكترونيا ـ اخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر