المادة 1
مادة 1: رخص للرهبانية الكرملية في لبنان ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء معهد فني خاص باسم "معهد الكرملية الفني" الكائن على العقار رقم 164 من منطقة الزاهرية ـ طرابلس العقارية (قضاء طرابلس).
مرسوم Decree No. 12400 07/05/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية
الكرملية في لبنان والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
98/6 تاريخ 09/01/2003 والمتضمن طلب
الترخيص بانشاء معهد فني خاص في طرابلس
(الزاهرية) باسم "معهد الكرملية الفني",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للرهبانية الكرملية في لبنان ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء معهد فني خاص باسم "معهد الكرملية الفني" الكائن على العقار رقم 164 من منطقة الزاهرية ـ طرابلس العقارية (قضاء طرابلس).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغة فرنسية ـ لغة انكليزية ـ لغة المانية ـ لغة ايطالية ـ لغة اسبانية ـ لغة روسية ـ لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ محاسب عام ـ تصفيف الشعر ـ الماكياج ـ اخصائي في تقليم الأظافر ـ اخصائي في نزع الشعر الكترونيا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر