المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة روز شحادة كيروز المولودة سنة 1961 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "كارالونا" كائنة على العقار رقم 1158 القسم 4 من منطقة حارة صخر العقارية (قضاء كسروان).
مرسوم Decree No. 12401 07/05/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المروسم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة روز
كيروز والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 3608/6 تاريخ 09/05/2002
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب
مهني خاصة في حارة صخر (قضاء كسروان)
باسم "كارالونا",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة روز شحادة كيروز المولودة سنة 1961 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "كارالونا" كائنة على العقار رقم 1158 القسم 4 من منطقة حارة صخر العقارية (قضاء كسروان).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج ـ ماكياج سينما ـ الوشم التجميلي ـ العلاج التجميلي ـ تقليم الأظافر ـ إزالة الشعر الكترونيا ـ التدليك ـ تصفيف الشعر (رجالي ـ نسائي).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر