All legislation

مرسوم Decree No. 12401 07/05/2004

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في حارة صخر (قضاء كسروان) باسم كارالونا"

Type
مرسوم · Decree
Number
12401
Date
07/05/2004
Official Gazette
Issue 27, 13/05/2004, p. 4776-4777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12401 تاريخ 07/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المروسم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة روز

كيروز والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 3608/6 تاريخ 09/05/2002

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب

مهني خاصة في حارة صخر (قضاء كسروان)

باسم "كارالونا",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة روز شحادة كيروز المولودة سنة 1961 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "كارالونا" كائنة على العقار رقم 1158 القسم 4 من منطقة حارة صخر العقارية (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج ـ ماكياج سينما ـ الوشم التجميلي ـ العلاج التجميلي ـ تقليم الأظافر ـ إزالة الشعر الكترونيا ـ التدليك ـ تصفيف الشعر (رجالي ـ نسائي).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر