All legislation

مرسوم Decree No. 12394 07/05/2004

تعديل المرسوم رقم 6785 تاريخ 17/12/1973 (تنظيم افادة الطلبة اللبنانيين الجامعيين من تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والامومة)

Type
مرسوم · Decree
Number
12394
Date
07/05/2004
Official Gazette
Issue 27, 13/05/2004, p. 4783-4785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 12394 تاريخ 07/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 (قانون الضمان الاجتماعي), لا سيما الفقرة/3 من البند اولا من المادة التاسعة منه المعدلة بقانون رقم 16/75 تاريخ 11/04/1975 ,

بناء على المرسوم رقم 6785 تاريخ 17/12/1973 , (تنظيم افادة الطلبة اللبنانيين الجامعيين من تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والامومة),

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب القرار رقم 70 المتخذ في الجلسة عدد 28 تاريخ 08/01/2004 ,

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 152/2003-2004 تاريخ 17/02/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/04/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد الشروط الواجب توافرها, مجتمعة, في الطالب اللبناني في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية, من أجل الخضوع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والافادة من تقديمات العناية الطبية في حالات المرض والأمومة المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني منه, كما يلي:

ـ أن يكون مسجلا لدى إحدى مؤسسات التعليم العالي أو المعاهد الفنية المرخص لها في لبنان.

ـ أن لا يتجاوز الثلاثين عاما مكتملة من عمره.

ـ أن يسدد الاشتراكات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

ـ أن لا يكون مستفيدا, بأية صفة أخرى, من تقديمات العناية الطبية التي يؤمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, أو من تقديمات مماثلة يؤمنها أي نظام رسمي الزامي آخر.

المادة 2

ـ تستحق التقديمات بعد ثلاثة أشهر من تسجيل الطالب في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية, وتستمر سنة واحدة.

ـ تجدد التقديمات سنة فسنة بتجديد التسجيل في مؤسسة التعليم العالي والمعهد الفني وضمن الشروط المحددة للتسجيل, على الا يتجاوز مجموع سنوات الافادة من تقديمات العناية الطبية عدد السنوات المقررة لاختصاص واحد مضافا إليها سنتان.

المادة 3

ـ حدد بدل الاشتراك السنوي المتوجب على كل طالب لبناني في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية وعن كل مستفيد معه لفرع ضمان المرض والأمومة (تقديمات العناية الطبية) بنسبة 30% (ثلاثين بالماية) من الحد الأدنى للأجر الشهري.

ـ يعتبر مستفيدا مع الطالب الزوج والأولاد الشرعيون.

المادة 4

يدفع الطالب المضمون عند تسجيله, الاشتراكات المترتبة عليه إلى إدارة الجامعة أو المعهد, وتكون هذه المؤسسات مسؤولة عن تسديدها للصندوق خلال شهر من تاريخ التسجيل.

المادة 5

تحدد في أنظمة الصندوق الداخلية كيفية تسجيل الطالب وأصول جباية الاشتراكات ودفع التقديمات.

المادة 6

تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: اسعد حردان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة