المادة 1
مادة 1: تعتبر أعمال ابراز معبد الهبارية من منطقة الهبارية العقارية ـ قضاء حاصبيا ـ محافظة النبطية والمحافظة على رونقه الأثري من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12403 07/05/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991
(قانون الاستملاك),
بناء على نظام الآثار القديمة الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933 وتعديلاته,
بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم
823 تاريخ 15/03/2004 ,
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر أعمال ابراز معبد الهبارية من منطقة الهبارية العقارية ـ قضاء حاصبيا ـ محافظة النبطية والمحافظة على رونقه الأثري من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك كامل العقارات غير الممسوحة من منطقة الهبارية المشار إليها باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائدة ملكيتها إلى: حسن محمد الاخرس, رضية محمد علي ابو علوان وسليمة محمد علي ابو علوان وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب أن يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي