ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس
الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان
2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول
2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد
نبيل فايق الخوري بتاريخ 14 شباط 2004,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27 نيسان 2004,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 6068 تاريخ 5 نيسان 2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند الصفائح من الكرتون المغطى بافلام رقيقة من لدائن, والمزينة السطح بطلاء ذهبي يحمل شعارا تجاريا بطريقة الكبس والتقعير بواسطة اختام غير محبرة, على النحو التالي: 1 ـ الأشكال المربعة والمستطيلة, في البند 90ـ90ـ 4811, المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة. 2 ـ الأشكال المستديرة, في البند 90ـ90ـ4823 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة. وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت, في 5 ـ أيار 2004
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
عبد القادر كحيل
عضو
اسامه البابا