All legislation

قرار Decision No. 102 04/05/2004

تعيين لجنة تحديد اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
04/05/2004
Official Gazette
Issue 27, 13/05/2004, p. 4829-4831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 04/05/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ 28/12/1973, تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة الصناعة والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته, المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها, لا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ 05/09/1996 وتعديلاته المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان للتسعير لا سيما المادة الرابعة منه والمعدل بالقرار رقم 421/أت تاريخ 05/08/2000 المتعلق باسس ومعايير ومواصفات تحديد اسعار بيع الكتاب المهني والتقني والكتاب المساعد وكتاب المعلم,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة من السادة:

- فؤاد فليفل رئيس مصلحة حماية المستهلك رئيسا .

- موسى كريم رئيس دائرة المعارض عضوا.

- د. جوي غالب رئيس مركز البحوث الاقتصادية عضوا .

- علي عيسى رئيس قسم مكافحة الاحتكار عضوا .

- كمال ابي مرشد رئيس قسم مراقبة الاحتكار عضوا.

- ممثل عن نقابة الناشرين المدرسيين عضوا.

- ممثل عن اتحاد الناشرين في لبنان عضوا .

- ممثل عن المؤلفين عضوا ممثل عن نقابة الطباعة عضوا .

- ممثل عن تجار الورق عضوا ممثل عن المكتبات عضوا .

- ممثل عن لجان الاهل في المدارس عضوا .

- ممثل عن جمعية المقاصد عضوا .

* مهمتها تحديد أسعار المواد وأجور الخدمات الطباعية في اطار اعادة النظر بالقرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ 5/9/ 1996 لجهة ما حددته المادة الثالثة منه وتعديلاتها.

المادة 2

تقوم اللجنة بجميع الأعمال اللازمة لتنفيذ المهمة الموكولة إليها وترفع نتيجة أعمالها للوزير وفقا للأصول وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

لرئيس اللجنة الحق بالاستعانة بمن يراه مناسبا للمساعدة في تنفيذ هذه المهمة.

المادة 4

يلغى كل نص لا يتوافق مع أحكام هذا القرار لا سيما القرار رقم 170/1/أت تاريخ 4/8/2003 المتعلق بتعيين لجنة تحديد أسعار المواد وأجور الخدمات الطباعية.

المادة 5

تصرف تعويضات الموظفين وبدل أتعاب الخبراء وفاقا للأصول من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة المديرية العامة للاقتصاد والتجارة.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت, في 4/5/2004 وزير الاقتصاد والتجارة مروان حماده