ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ 28/12/1973, تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة الصناعة والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته, المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها, لا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ 05/09/1996 وتعديلاته المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان للتسعير لا سيما المادة الرابعة منه والمعدل بالقرار رقم 421/أت تاريخ 05/08/2000 المتعلق باسس ومعايير ومواصفات تحديد اسعار بيع الكتاب المهني والتقني والكتاب المساعد وكتاب المعلم,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
تشكل لجنة من السادة:
- فؤاد فليفل رئيس مصلحة حماية المستهلك رئيسا .
- موسى كريم رئيس دائرة المعارض عضوا.
- د. جوي غالب رئيس مركز البحوث الاقتصادية عضوا .
- علي عيسى رئيس قسم مكافحة الاحتكار عضوا .
- كمال ابي مرشد رئيس قسم مراقبة الاحتكار عضوا.
- ممثل عن نقابة الناشرين المدرسيين عضوا.
- ممثل عن اتحاد الناشرين في لبنان عضوا .
- ممثل عن المؤلفين عضوا ممثل عن نقابة الطباعة عضوا .
- ممثل عن تجار الورق عضوا ممثل عن المكتبات عضوا .
- ممثل عن لجان الاهل في المدارس عضوا .
- ممثل عن جمعية المقاصد عضوا .
* مهمتها تحديد أسعار المواد وأجور الخدمات الطباعية في اطار اعادة النظر بالقرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ 5/9/ 1996 لجهة ما حددته المادة الثالثة منه وتعديلاتها.
تقوم اللجنة بجميع الأعمال اللازمة لتنفيذ المهمة الموكولة إليها وترفع نتيجة أعمالها للوزير وفقا للأصول وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
لرئيس اللجنة الحق بالاستعانة بمن يراه مناسبا للمساعدة في تنفيذ هذه المهمة.
يلغى كل نص لا يتوافق مع أحكام هذا القرار لا سيما القرار رقم 170/1/أت تاريخ 4/8/2003 المتعلق بتعيين لجنة تحديد أسعار المواد وأجور الخدمات الطباعية.
تصرف تعويضات الموظفين وبدل أتعاب الخبراء وفاقا للأصول من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة المديرية العامة للاقتصاد والتجارة.
ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت, في 4/5/2004
وزير الاقتصاد والتجارة
مروان حماده