All legislation

قرار Decision No. 83 04/05/2004

تصديق التعديلات على النظام الاساسي والداخلي لنادي الطلائع الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
04/05/2004
Official Gazette
Issue 27, 13/05/2004, p. 4840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 04/05/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ

18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية

والداخلية لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة

واتحاداتها),

بناء على العلم والخبر رقم 432/اد تاريخ

13/08/1969,

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 17/04/2004,

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظام الأساسي والنظام الداخلي لنادي الطلائع الرياضي, مركزه: كفتون, قضاء: الكورة, محافظة: الشمال, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 432/اد تاريخ 13/8/1969 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 17/4/2004

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي